الشيخ الطوسي
211
تهذيب الأحكام
( 749 ) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه . ( 750 ) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان . ( 751 ) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين . ( 752 ) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه : ( 753 ) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد . ( 754 ) 60 - وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال : وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة . ( 755 ) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري
--> - 749 - 750 - 751 - الاستبصار ج 3 ص 213 - 752 - 754 - الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 271 - 755 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت